«العباني»: مجلس النواب مكسب لكل الليبيين وليس مصدر إرتزاق لأحد
قال النائب محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن البرلمان الليبي، يترنح تحت وطأة ضربات أعضائه، فمن حضر في لقاء غدامس فهو نائب، ومن حضر في بنغازي هو أيضاً نائبا، ولكن لصحة اجتماع مجلس النواب هناك شروط شكلية والأمر ليس متروك للاجتهاد أو هوى النواب.وأضاف “العباني” أن النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م قد حدد عدة شروط لصحة انعقاد الجلسة، وهي:1- الدعوة لانعقاد الاجتماع، وإدارة الجلسة، وقد حدد المادة 12 من النظام الداخلي اختصاص مكتب الرئاسة بإدارة الجلسات وتنظيم عملية التصويت على القرارات والقوانين وإعلان نتائج التصويب بمساعدة المقرر.2- جدول الأعمال، وققا لأحكام المادة 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب (يعد مكتب المجلس جدول الأعمال ويجب أن يعمم من قبل رئيس الديوان على الأعضاء قبل موعد بدء الجلسة بأربع وعشرين ساعة.3- ونصت المادة 95 من النظام الداخلي للمجلس على يعقد المجلس جلستين عامتين كل أسبوع، وتخصص بقية أيام الأسبوع لجلسات اللجان الدائمة والمؤقتة، ويجوز للمجلس أن يعقد أكثر من جلستين في الأسبوع بدعوة من المكتب الرئاسي”.4- الاجتماع بالمقر القانوني، وهو كما جاء في المادة 3 من النظام الداخلي، “مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ويجوز له عقد جلساته في أي مدينة أخرى يراها بموافقة أعضائه بالأغلبية المطلقة”.5- النصاب، وفقا للمادة السابعة من النظام الداخلي للمجلس، ” لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء لحظة بدء الجلسة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها أغلبية موصوفة”.6- تعليق الجلسة، نصت المادة 99 من النظام الداخلي للمجلس على ” يجوز لرئيس المجلس أن يقرر تعليق الجلسة إذا لم يكمل المجلس مناقشة موضوع ما، وتعدّ الجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث استمراراً لذات الجلسة “.7- إدارة الجلسة، يتولّى مكتب رئاسة المجلس وفقاً للبند الأول من المادة 112 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على “إدارة الجلسات وتنظيم عملية التصويت على القرارات والقوانين وإعلان نتائج التصويت بمساعدة المقرر “.8- سحب الثقة من الرئيس أو أحد نائبيه، حددت المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس كيفية سحب الثقة بنصها على ” للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبيه أو المقرر ونائبه أو أي من المراقبين في الحالات التالية:-1- إذا تبين بصورة قطعية عجزه طبيا عن أداء مهام منصبه، على أن يثبت هذا العجز بالطرق الطبية القاطعة.2- إذا تبين على سبيل الجزم واليقين تعمده الإضرار بعمل المجلس ومكتبه أو تعطيل جلساتهما”.وشدد “العباني” على أن جلسات غدامس لا تستكمل المتطلبات الشكلية للنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م، وأنه على المجتمعين لإعمال الفقرة الثانية من المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس الإثبات على سبيل الجزم واليقين أن مكتب الرئاسة تعمد الإضرار بعمل المجلس ومكتبه أو تعطيل جلساتهما.وأوضح:” على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أو أحد نائبيه الاستجابة لطلبات أغلب النواب، والتعاون في إعداد جدول أعمال توافقي لعقد جلسة بنصاب، وليس استئناف عقد جلسة معلقة أكل عليها الدهر وشبع”.وأكد أن مجلس النواب مكسب لكل الليبيين وليس مصدر إرتزاق لأحد، والعناد للشيطان، والاستعاذة منه خير.