“الدريجة”: القانون يسمح للمواطن فتح حساب بالعملة الصعبة فلماذا يجبر على “البطاقات”؟
طرح محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، تساؤلا في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول “لماذا يجبر المواطن على البطاقات وإخراج العملة خارج البلاد؟
وأوضح “الدريبجة” في منشوره، الذي رصدته “الساعة 24″، أن القانون (1 لسنة 2005) سمح بفتح حسابات بالنقد الأجنبي والإيداع والتحويل منها ولها، داخل وخارج ليبيا وبيعها للمصارف، فلماذا يجبر المواطن على البطاقات واخراج العملة خارج البلاد؟
واستعرض “الدريجة” نص القانون كالتالي: “الفصل الخامس في تنظيم عمليات النقد الأجنبي المادة الحادية والأربعون: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (42) من هذا القانون، يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بما يملكه أو يحوزه أو يؤول إليه من نقد أجنبي، وله إجراء أيِّ عملية من عملياته، بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج.”
وتابع “الدريجة” في منشوره : “المادة الثانية والأربعون : لا يجوز للجهات العامة الليبية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي إلاَّ إذا كان مُتأتِّيا من عائد نشاطها ، وفي هذه الحالة عليها أن تحتفظ به في حساب طرف مصرف ليبيا المركزي ، أو لدى أحد المصارف الوطنية العاملة محلِّياً”.
وذكر أن المادة الثالثة والأربعون جاء في نصها : “مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، للمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى فتح حسابات بالنقد الأجنبي، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تتمُّ تغذيتها عن طريق: ودائع بالعملة الأجنبية ، أو مبالغ مُحوَّلة من الخارج ، أو مبالغ مُحوَّلة من حساب محلِّي آخر بالنقد الأجنبي .والمُقابل بالعُملة الأجنبية لما يقبل المصرف التجاري شراءه من أوراق لنقد الأجنبي ، أو الصكوك السياحية أو أدوات الدفع الأخرى بالنقد الأجنبي لصالح الحساب .
وأوضح “الدريجة” أن الفائدة المصرفية على الحسابات المذكورة طرق أخرى مشروعة قانوناً ، وذكر نص المادة الرابعة والأربعون : “تُستخدم الحسابات المنصوص عليها في المادة السابقة للأغراض التالية :
الصرف نقداً بالعُملة الأجنبية، سواء لصاحب الحساب نفسه، أو لأي مُستفيد يُعيِّنه، وإجراء تحويلات بالعملة الأجنبية، داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها، بناءً على طلب صاحب الحساب، والتحويل إلى حساب آخر بالنقد الأجنبي أي أغراض أخرى مشروعة قانوناً .
واختتم “الدريجة” منشوره بنص المادة الخامسة والأربعون : “للمصارف، بناءً على طلب صاحب الحساب أو تخويل منه، شراء كُلِّ أو بعض رصيد الحساب من العملة الأجنبية، مُقابل أيِّ عُملة أخرى، وذلك حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخه، وفقاً للضوابط والشروط التي يُقرِّرها مصرف ليبيا المركزي .”
الوسوم