اخبار مميزةليبيا

رئيس الرقابة الإدارية: ما صدر عن المصرف المركزي بحجة الإفصاح والشفافية يتعارض مع أحكام القانون

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ” عبد السلام الحاسي “، أن ما صدر عن المصرف المركزي طرابلس بحجة الإفصاح والشفافية واطلاع جهات خارجية يتعارض مع أحكام القانون ويستوجب التحقيق والمسألة، من السلطات المختصة الرقابية كانت ام القضائية بدلاً من حضورها لهذا الإفصاح بدعوة من جهة خارجية خارج ليبيا.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، حيث نشر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، نص القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف الذي نص في المادة الخامسة منه، على أنه يجب أن يختص المصرف بإصدار النقد الليبي، والمُحافظة على استقراره في الداخل والخارج، وإدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وتنظيم السياسة النقدية، والإشراف على عمليات تحويل العُمْلة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها، وتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، في ظلِّ السياسة العامة للدولة، وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، وإدارة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي والإشراف عليه، وتقديم المَشُوْرَة للدولة في المسائل المُتعلِّقة بالسياسة الاقتصادية العامة.

واستكمل نص القانون، أن للمصرف في سبيل تحقيق الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة اتخاذ التأثير في الائتمان، من حيث حجمه ونوعه ومُدَّته، وبما يكفل مُقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من إنتاج وخدمات، والتدابير المُناسبة لمُعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية ، محلِّية كانت أو دولية، ومُراقبة الهيئات المصرفية والإشراف عليها، بما يكفل سلامة مـركزها المالي، ومُراقبة كفـاءة أدائها، والمُحافظة على حقوق المُودعين بها والمُتعاملين معها، والإشراف على نظام المدفوعات الوطني، بما في ذلك عمليات المُقاصَّة بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المُنظِّمة لذلك، أيِّ إجراءات أخرى يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.

كما قام الحاسي أيضاً بنشر نص المادة 26، من ذات القانون، التي نصت أن يُعدُّ المصرف خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء سنته المالية، القوائم المالية عن السنة المالية المُنتهية، طبقا لطبيعة نشاط المصارف المركزية، والمعايير المُحاسبية الدولية، وتقريرا عن المركز المالي للمصرف في السنة المالية المُنتهية، يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية المحلِّية والدولية، ووتُرفع القوائم المالية والتقرير، خلال المُدَّة المُشار إليها، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة وجهاز الرقابة المالية والفنية، إلى أمانة مؤتمر الشعب العام، وتُنْشَر القوائم المالية في مُدوَّنة الإجراءات.

كما نشر الحاسي، نص المادتين (94) و (95) في ذات القانون، التي نصت الأولى على أنه يجب المصارف الاحتفاظ بسرِّية حسابات زبائنها وأرصدتها وكافَّة عملياتهم المصرفية، ولا يجوز أن تسمح بالاطِّلاع عليها أو كشف أو إعطاء بيانات عنها للغير، إلاَّ بإذن كتابي من صاحب الحساب أو من جهة قضائية مُختصَّة.

أما المادة (95) نصت على أنه يجب يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري المصارف والعاملين بها إعطاء أو كشف أي معلومات أو بيانات عن زبائن المصرف أو حساباتهم أو أرصدتهم أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون. ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع، بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله، بطريق مباشر أو غير مباشر، على البيانات والمعلوماتالمشارة إليها

واختتم رئيس هيئة الرقابة الإدارية منشوره قائلاً: “ومن خلال استقراء هذه النصوص في القانون المنظم لعمل المصارف فإن ماصدر عن المصرف المركزي طرابلس بحجة الإفصاح والشفافية واطلاع جهات خارجية يتعارض مع أحكام القانون ويستوجب التحقيق والمسألة من السلطات المختصة الرقابية كانت ام القضائية بدلاً من حضورها لهذا الإفصاح بدعوة من جهة خارجية خارج الوطن”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى