اخبار مميزةليبيا

الصغير: النواب أصدر قانون هيكلة النظام القضائي عام 2019

قال عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، إن قانون هيكلة النظام القضائي صدر في جلسة رسمية للمجلس عام 2019 والتي ترأسها المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات متلفزة رصدتها «الساعة24»، إن تفعيل قانون قانون هيكلة النظام القضائي كان بناء على مراسلة من المجلس الأعلى للقضاء إلى مجلس النواب في ديسمبر الحالي.

وأصدر مجلس النواب قانونا حمل رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، يجعل رئيس التفتيش القضائي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو من يتولى هذا المنصب، وبناء عليه لم يعُد رئيس المحكمة العليا محمد الحافي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وجاء في نص القانون، أنه يستبدل النص الأتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء إليه وكل تعديلاته بحيث يصبح كما يلي: “يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وفي أي قانون أخر يشكل على النحو التالي:

1- رئيس التفتيش على الهيئات القضائية – رئيسا للمجلس.

2- النائب العام – نانبًا للرئيس.

3- مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخيه جمعيتها بالاقتراع السري.

4- عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار

بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

وتابع نص القانون في مادته الأولى، موضحا أنه “يشترط فيمن يتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يلي:

1- ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي.

2-ألا يكون قد تحصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط أو يتعذر تقدير درجة كفاءته.

وأكمل نص المادة الأولى أنه “فيما عدا منصب رئيس المجلس ونائبه تكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ”، لافتا إلى أن ” المجلس يضع بقرار منه آلية الترشح والتحقق من توافر الشروط من المرشحين لعضوية المجلس وإجراءات الاختيار ويشرف عليها”.

وأردف “وتنتهي الرئاسة أو العضوية من المجلس بالوفاة أو بفقد العضوية أو الاستقالة أو العجز في أداء مهام الرئاسة أو العضوية ، أو يفقد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة وفي الحالتين الأخيرتين يجب أن يصدر بإنهاء العضوية : المجل ويجري اختيار البديل وفقا للأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته”.

وواصل أنه “تبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به نائبه فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف ولتسيير أعمال المجلس تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة من الميزانية العامة للدولة ويكون الرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية”.

وجاء في المادة الثانية أنه “تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل في الطعن على قرارات المجلس الأعلى للقضاء النهائية وتتصدى لموضوع الطعن حال قبوله ، بذات الإجراءات التي تخضع لها الطعون على القرارات الإدارية”.

وفي المادة الثالثة؛ “الأعضاء المنتخبون وقت صدور القانون تنتهي عضويتهم بانتهاء السنوات الثلاث التي انتخبوا لها قبل سريان هذا القانون”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى