اخبار مميزة

الحكومة تنشىء صندوقاً سياديا بمليار دينار لإعادة إعمار سرت

أعلن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، إنشاء صندوقًا سياديًا لإعادة إعمار مدينة ست، بتمويل قيمته مليار دينار، على أن يكون تابعًا لمجلس الوزراء.
وأوضح قرار مجلس الوزراء، في مادته الأولى، إنه يتم إنشاء صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية يتبع لمجلس الوزارة ويكون مقره بمدينة سرت.
وتنص المادة رقم (2) على تمويل الصندوق ووفقا للمادة (8) بمبلغ 500‪ مليون دينار، والمادة (3) على إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينة سرت، كما يتم حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني المرافق العامة.
ولفت القرار، في مادته رقم (3) وتفيد بإعادة تنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة إعمار وكذلك تنسيق جهود كافة الجهات العامة، ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في تلك المشاريع.
ونص القرار في مادته رقم (4) على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزارة، ونصت المادة رقم (5) على أن يدار الصندوق بمدير عام ونائب له ذي خبرة.
ويتولى المدير العام للصندوق مباشرة المهام والاختصاصات بمادة رقم (6) منها: الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج، وكذلك مباشرة الأعمال التنفيذية الإدارية المالية وتوقيع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق، كما يتم تمتيل الصندوق أمام القضاء، وأيضا تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزارء.
وتنص المادة رقم (7) على أن المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي وكذلك ما يخصص له من الميزانية العامة، وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، ونصت المادة (8) على تشكيل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير وعضوية مندوب عن مصلحة أملاك الدولة ومندوب من مصلحة التسجيل العقاري ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني، وأيضا ثلاث مهندسين ذوي خبرة لا تقل درجاتهم عن الثانية عشر.
ونصت المادة رقم (9) على أن تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها، كما يكون الصندوق هيكلا إداريا يتكون من عدد محدود من الإدارات تحدد بقرار من مجلس الوزارة هذا ما جاء في المادة رقم (10).
وفي المادة رقم (11) نص القرار على أن تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وأيضا المادة رقم (12) تنص على تولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته.
وكذلك المادة رقم (13) تنص على أن يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العامة في ليبيا.
وشددت المادة رقم (14) على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
 
الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى