«سيالة»: نطالب بالإعفاء الكامل من تدابير حظر السفر عن 3 من «عائلة القذافي»
بعد ترحيب من وزارة العدل بحكومة الوفاق، أعلنت وزارة الخارجية برئاسة محمد طاهر سيالة، تأييده لقرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بالرفع المؤقت لتدبير المنع من السفر الذي يخضع له المواطنون الليبيون «صفية فركاش البرعصي» و«عائشة معمر القذافي» و«محمد معمر القذافي» بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011.وقالت وزارة الخارجية بحكومة، في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تابعت بيان وزارة العدل الذي صدر اليوم بخصوص قرار لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا للإعفاء من تدابير حظر السفر لأسباب إنسانية، والخاص بالمواطنين الثلاث صفية فركاش البرعصي ، وعائشة معمر القذافي ، ومحمد معمر القذافي.وزعمت الوزارة، إنها رغم قرار الإعفاء جاء مشروطاً بمدة زمنية محددة قابلة للتجديد، إلا أنها تؤكد ترحيبها بهذا القرار والذي جاء استجابة لطلبها المحال للجنة مجلس الأمن بتاريخ 2020/9/9 بالتنسيق مع وزارة العدل ومن خلال بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.وطالبت «وزارة سيالة» لجنة مجلس الأمن بالنظر مجدداً في الطلب المقدم لها سابقاً ليكون الإعفاء من تدابير حظر السفر مستقبلاً بشكلٍ كامل للمواطنين الثلاث للأسباب الإنسانية المذكورة.وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها ترحب بقرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بالرفع المؤقت لتدبير المنع من السفر.وأكد بيان وزارة العدل، الذي حصلت «الساعة 24» على نسخة منه، على أن “هذا القرار جاء موافقا لنهج حكومة الوفاق ممثلة في المجلس الرئاسي ووزارتي العدل و الخارجية في إنزال كل مواطن ليبي في مركزه القانوني الصحيح الذي يستحقه وفقا للقانون الليبي دون اعتبار لمركزه الشخصي أو توجهاته السياسية أو علاقته بالنظام السابق”. وتابع البيان؛ “طالما أنه لم يثبت في حقه أي سلوك يوجب ملاحقته قضائيا، وأنه وانطلاقا من هذا النهج فقد سبق لوزارة العدل أن أبدت للمجلس الرئاسي وجهة نظرها حول الطلب المقدم إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بخصوص رفع اسم السيدة المذكورة أعلاه من قائمة حظر السفر ، عن عدم ممانعتها في الاستجابة لهذا الطلب والرفع الكلي وليس المؤقت لهذا التدبير”.وأردف البيان؛ “وطالبت بحث اللجنة المذكورة على الاستعجال في ذلك لكون السيدة المذكورة ليست محلا لأي ملاحقة قانونية توجب إدارج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر ، ولم تطلب أية سلطة وطنية مختصة اتخاذ مثل هذا الإجراء وإن كل ما اتخذ في حقها من إجراءات احترازية من قبل السلطات الوطنية كان إخضاعها لأحكام قانون الحراسة رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته ، وهو قانون يقضي فقط بوضع أموال الخاضعين لأحكامه تحت إدارة الحارس العام”.وأكد البيان، أنه “بالتالي فإن أحكامه تتعلق بفرض إجراءات احترازية تطال الذمة المالية للخاضعين له، ولا يمتد إلى المساس بحقهم في حرية التنقل الذي يظل حقا دستوريا أصيلا مصونا الكل مواطن ليبي لا يمكن المساس به إلا بموجب مقتضى قانوني وبقرار من السلطة المختصة”.وختم البيان، مشيرًا إلى “الجهود التي بذلتها البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والتي كان لها دور كبير في صدور هذا القرار الأخير “.