رافضا الجهوية في توزيع المناصب السيادية.. «محمد عبيد»: المحاصصة سرطان يجب استئصاله
علق الناشط المدني محمد عبيد، عبر حسابه على فيسبوك، على الاتفاق السياسي، قائلًا: إن “المادة 15 من الوثيقة لا تنص على أن يتم مناقشة الوظائف السيادية على أساس جهوي بل لا يوجد بالمطلق أي نص في الوثيقة ذا توجه جهوي”، لافتًا إلى أن “المحاصصة الخبيثة، سرطان يجب استئصاله”.جدير بالذكر أن نص المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، أكدت على: 1- مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة ، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق، ووفقا للآلية المنصوص عليها بالملحق رقم (3) لهذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية أ . محافظ مصرف ليبيا المركزي.ب . رئيس ديوان المحاسبة.ت . رئيس جهاز الرقابة الإدارية .ث . رئيس هيئة مكافحة الفساد .ج . رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات .ح . رئيس المحكمة العلياخ . النائب العام .2- على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، -بعد التوافق على المناصب السيادية- يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب -(135 نائب)-.وكان رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، قد قال في حوار له مع قناة “فبراير” الناطقة باسم ما يسمى بـ«ثوار فبراير»، الإثنين، إن “اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية”.وأشار إلى “أن المجتمعين في المغرب توصلوا إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية”.وتابع أنه “تم الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الإدارة يسمو من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة” على حد قوله.وقال المشري في حواره المطول:” مع الأسف الشديد نعترف أن الدولة الليبية بعد ثورة 17 فبراير بدأت تبرز فكرة المحاصصة المناطقية البغيضة، ونحن نتعامل معها كواقع إلى حين إقرار الدستور، على حد تعبيره.وأضاف أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لن يسمه البرلمان منفردا بل بالمشاركة مع مجلس الدولة، وطبقاً لمعايير وتخضع ترتيباتها إلى لجنة فنية من البنك الدولي وصندوق النقد في مقابلة الشخصيات المترشحة ومن تنطبق عليه المواصفات الفنية، وبعد ذلك مجلس النواب يختار عدد معين من المرشحين للمنصب ويقدموا لمجلس الدولة، ومن جهته يقوم المجلس بتقليص هذا العدد إلى 3 ليختار من بينهم مجلس النواب.ولفت إلى أن مجلس الدولة أخذ ضمانات من خلال اختياره لغالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع المحافظ أن يتغول أو ينفرد بالقرار وتمرير أمور غير منطقية أو مقبولة، فالمحافظ في ظل قانون المصرف المركزي لا يستطيع أن يفعل أي شيء خاص بالسياسات العامة للمصرف، وسياساته تدار من قبل مجلس الإدارة”.