صراع «المالية» و«مركزي طرابلس».. هل أحبط «بومطاري» محاولة سيطرة «الكبير» على المصرف الخارجي؟
دخل المصرف الليبي الخارجي، في أزمة الصراع بين الجهات المختلفة في طرابلس، والتي مزقتها المصالح الشخصية، سعيا وراء أكبر الحصول على أكبر مساحة من السيطرة على مقدرات الشعب الليبي، خدمة لجهات بعينها هما الأول مصالحها الشخصية حتى وإن جاءت على حساب الوطن.وظهرت مؤخرا أزمة المصرف الليبي الخارجي، مرة أخرى، بعدما لجأ فرج بومطاري، وزير المالية في «حكومة الوفاق» غير الشرعية، إلى طريقة تضمن له حسم الجدل في قانونية السجل التجاري لإدارة المصرف، بعد انتهاء المدة القانونية لها، حيث تم تعيين إدارة مؤقتة للمصرف في عام 2018 على خلفية إيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير -المقال من قبل مجلس النواب ويمارس مهام وظيفته بقوة المليشيات- مجلس إدارة المصرف الخارجي برئاسة محمد بن يوسف ومديره العام.وأكدت إدارة القانون، في إطار ردها على بومطاري، أن تشكيل مجلس إدارة جديد وتكليف مدير عام جديد هو من اختصاص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي يمثل الجمعية العمومية للمصرف وليس المحافظ منفردا، في إشارة إلى الصديق الكبير.وحول قانونية عودة مجلس الإدارة الموقوف، قالت إدارة القانون: “إن مدة إيقاف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي والمدير العام هي سنة واحدة فقط يكلف خلالها لجنة إدارة ومدير عام مؤقتاً، ولا يجوز لهم الاستمرار بعد هذه المدة وتزول عنهم صفة التمثيل القانوني للمصرف، ويعود المجلس الموقوف بقوة القانون إلى إدارة المصرف ويكون هو الممثل القانوني للمصرف”.وتعد تلك الفتوى من إدارة القانون، واجبة النفاذ وملزمة للسلطة التنفيذية، وهو ما يؤشر لوجود اختبار جديد لقدرة القضاء على إيقاف عبث مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير وما يقوم به من فساد كبير في مختلف أوجه الحياة بليبيا.ففي منتصف شهر يوليو الماضي، أرسل بومطاري، خطابا لرئيس إدارة القانون، قال فيه: “لاحظنا قيام بعض الجهات من خلال ممارسة اختصاصاتها الرقابية والإشرافية بإيقاف مؤقت لمجالس إدارة بعض الشركات وذلك لمصلحة التحقيق وتكليف لجان مؤقتة لتسيير العمل خلال مدة التحقيق، وقيام المكلف مؤقتا، بتقديم طلب استخراج سجل تجاري، فهل الإيقاف المؤقت ينفي صفة الموقوف أثناء مدة الإيقاف وبالتالي يتم استخراج سجل حديث للمكلف مؤقتا؟”.وفي ردها على خطاب بومطاري، قالت إدارة القانون: “نصت المادة رقم 47 من القانون رقم 19 لسنة 2013، على أنه إذا أوقف مجلس إدارة أحد المصارف التجارية عن العمل لوجود مبررات قوية، فإن الجمعية العمومية للمصرف، هي من تعين البديل لمجلس الإدارة الموقوف خلال مدة الوقف التي أكد ديوان المحاسبة أنها لا يجب أن تتجاوز 3 أشهر”.وأضافت الإدارة “حددت المادة 119 من قانون المصارف مدة وقف مدير عام المصرف أو مجلس إدارته أو كليهما عن العمل، وخلالها يكلف الممثل القانوني لمصرف ليبيا المركزي لجنة مؤقتة لإدارة المصرف لا تتجاوز متها 6 أشهر ويجوز تجديدها مرة أخرى لمدة مماثلة وتكون أقصى مدة سنة واحدة، على أن تعرض اللجنة على الجمعية العمومية للمصرف لاختيار مجلس إدارة جديد، وفي كل الأحوال يجب أن تعرض قراراتها على الجمعية العمومية وإلا أصبحت مقصرة ومحلا للمساءلة”.وتابعت “مجلس الإدارة الموقوف لا صفة له في تمثيل الشركة أثناء مدة الوقف القانوني، وللجنة المؤقتة حق تمثيل الشركة خلال مدة عملها إذا توافرت في أعضاء اللجنة الشروط المطلوبة قانونا، ولكن إذا انتهت مدة اللجنة المؤقتة فإن تمثيلها للشركة يزول بحكم القانون”.وواصلت “عند انتهاء مدة إيقاف مجلس الإدارة وفقا لما حددته المادة 47 من القانون رقم 19 لسنة 2013، أو المادة رقم 19 من القانون رقم 1 لسنة 2005، دون أن يتمخض عن إجراء الوقف ما يسقط العضوية، فإن أهلية مجلس الإدارة الموقوف تعود إليه بعد زوال العارض وتصير لجة الإدارة المؤقتة المكلفة بديلا عنه لا أهلية لها”.وتساءل مراقبون، عن مدى قدرة إدارة القانون في تنفيذ القانون وإيقاف لجنة إدارة المصرف الخارجي المؤقتة وتسليم مجلس الإدارة برئاسة بن يوسف مهامه بقوة القانون، ملمحين إلى إمكانية استمرار إهمال أحكام القضاء، من قبل حكومة درجت على ضرب عرض الحائط بكل القوانين المعمول بها.